العلامة الحلي

188

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

د - لو كان عنده أكثر من النصاب وحال عليه أحوال تعدّدت الزكاة وجبر الناقص من النصاب بالزائد عليه إلى أن يقصر عن النصاب فتسقط حينئذ . ه - لو ملك خمسا من الإبل فلم يؤدّ زكاتها أحوالا فعليه شاة واحدة لا غير - وهو أحد قولي الشافعي « 1 » - لأنّها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأول عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شيء كما لو ملك أربعا وجزءا من بعير . وقال أحمد : عليه في كلّ سنة شاة على تقدير الوجوب في العين أيضا ، لأنّ الواجب هنا من غير النصاب فلا ينقص به النصاب كما لو أدّاه « 2 » ، بخلاف سائر الأموال فإنّ الزكاة يتعلّق وجوبها بعينه ( فتنقصه ) « 3 » كما لو أدّاه من النصاب « 4 » . ونمنع الوجوب من غير النصاب ، بل الواجب هنا في العين قيمة شاة . و - لو ملك ستّا وعشرين وحال عليها أحوال فعليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس شياه ، وللثالث أربع ، وهكذا إلى أن يقصر عن عشرين فتجب ثلاث شياه ، وهكذا إلى أن يقصر ( عن عشر فتجب شاتان ، وهكذا إلى أن يقصر عن خمس ) « 5 » . وقال أحمد : عليه للحول الأول بنت مخاض ، ولكلّ حول بعده أربع

--> ( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 151 ، المجموع 5 : 380 - 381 ، فتح العزيز 5 : 556 ، المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473 . ( 2 ) أي أدّاه من غير النصاب . ( 3 ) في النسخ الخطية : « فسقط » وفي الحجرية : « فقط » « فسقط خ ل » وما أثبتناه من المصدر ، وهو أقرب لسياق العبارة . ( 4 ) المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473 . ( 5 ) كذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، والظاهر أنّ الصواب - كما في هامش « ط ، ن » - هكذا : عن خمسة عشر فتجب شاتان وهكذا إلى أن يقصر عن عشر فتجب شاة .